التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 466
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من حصل بطريق الغش او التهديد او التغرير او بأية وسيلة اخرى على بيانات او معلومات احصائية سرية بالمعنى المقصود من نص المادة (10) من هذا القانون من احد موظفي دائرة الاحصاءات العامة او مندوبيها او من سجلاتها وقيودها ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من انتحل صفة موظفي او مندوبي دائرة الاحصاءات العامة بدون الحصول على التفويض القانوني بذالك 0 ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص حصل على اي معلومات او بيانات سرية باية طريقة من الطرق بقصد افشائها للغير.

الإحالة

المادة 12 من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية