الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من حصل بطريق الغش او التهديد او التغرير
او بأية وسيلة اخرى على بيانات او معلومات احصائية سرية بالمعنى المقصود من نص المادة (10) من هذا القانون من احد
موظفي دائرة الاحصاءات العامة او مندوبيها او من سجلاتها وقيودها ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من انتحل صفة موظفي او
مندوبي دائرة الاحصاءات العامة بدون الحصول على التفويض القانوني بذالك 0 ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص حصل على اي معلومات
او بيانات سرية باية طريقة من الطرق بقصد افشائها للغير.