التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 466
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950

على مختلف الدوائر والسلطات الحكومية بان تتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة على جمع المعلومات وانتقائها وفقاً لاحكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بموجبه ، وعلى مدير دائرة الاحصاءات العامة ان يتشاور مع رؤساء الدوائر والسلطات الحكومية التي تقوم بجمع الاحصاءات الخاصة باعمالها بقصد وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم جمع الاحصاءات واعدادها وموافاة دائرة الاحصاءات العامة بها منعاً لتكرر العمل وتنفيذاً لاحكام هذا القانون واية انظمة تصدر بموجبه.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية