التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 466
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950

يجب على جميع الافراد والاشخاص المعنويين من مؤسسات وجمعيات وشركات وهيئات عامة وغيرها واصحاب المحلات التجارية او الصناعية او المحلات العامة او من ينوب عنهم في المملكة الاردنية الهاشمية ان يقدموا الى دائرة الاحصاءات العامة او الىمندوبيها جميع المعلومات والبيانات التي تطلب منهم في المواعيد وبالكيفية التي تقررها دائرة الاحصاءات العامة وفقاً لاحكام هذا القانون او اي انظمة تصدر بموجبه ، ويجب ان تكون جميع المعلومات والبيانات المقدمة تنفيذاً لهذا القانون مطابقة للحقيقة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية