الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272016 حزيران 2002
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0
ب-متابعة اعمال المؤسسة واصدار التعليمات اللازمة بما يكفل تحقيق اهدافها.
ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الارباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة
ودائع الايتام.
د-اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها.
هـ- اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.
و-الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة.
ز-تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل اتعابهم.
ح-اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال المؤسسة بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ويحقق مصلحة الايتام.
ط-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
بشأنها.
ي-اقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة .