نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4551، ص 2720
- نُشر
- 16 حزيران 2002
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2720)
حياة القانون
قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) غير ساري
رقم 29 لسنة 2002 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2720، نُشر في 16 حزيران 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 73 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 قانون معدل لقانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 73 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور في عدد الجريدة رقم (4673) تاريخ 1/ 9/ 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المديرالعام:مدير عام المؤسسة. اليتيم …
المادة 3
أ-تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى (مؤسسة تنمية اموال الايتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بمافي ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة …
المادة 4
أ-تهدف المؤسسة الى المحافظة على اموال الايتام وادارتها وتنميتها واستثمارها بمايعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة0 ب-تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم المؤسسة …
المادة 5
أ-يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- 1-المدير العام نائباً للرئيس 2-امين عام وزارة المالية. 3-امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 4-مدير عام المحاكم الشرعية. 5-مدير عام مؤسسة تنمية اموال الاوقاف. 6-ممثل عن البنك …
المادة 6
تنتهي عضوية العضو في المجلس في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. ب-اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس. ج-اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. د-اذا تعذر عليه لاي سبب …
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب-متابعة اعمال المؤسسة واصدار التعليمات اللازمة بما يكفل تحقيق اهدافها. ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الارباح السنوية …
المادة 8
أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الشهر ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن عشرة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب-تحدد مكافآت اعضاء …
المادة 9
أ-يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب-يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها …
المادة 10
يعتبر موظفو المؤسسة المصنفون ، قبل نفاذ احكام هذا القانون ، خاضعين للتقاعد على حساب الموازنة العامة، وتطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني المعمول به على ان يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها من رواتبهم وايداعها في الخزانة العامة.
المادة 11
تتكون موارد المؤسسة المالية ممايلي:- أ-اموال الايتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل او أي قانون اخر يعدله او يحل محله. ب-رصيد الاحتياطي في …
المادة 12
أ-تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب-تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقاً لاصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها0
المادة 13
أ- توزع الارباح الصافية السنوية على النحو التالي:- 1-ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار. 2-اما ما تبقى منها فيتم تخصيصه لحساب ودائع الايتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ-يتم رد اموال اليتيم وارباحها له في أي من الحالات التالية:- 1-اذا اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكن محجوراً عليه0 2-اذا صدر حكم بفك الحجر عنه0 3-اذا حضر اليتيم الغائب او وكيله0 ب-اذا لم يطلب اليتيم استرداد امواله وارباحها خلال …
المادة 17
تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من ان اعمال المؤسسة وانشطتها تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها واسس اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.