الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272016 حزيران 2002
أ-يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0
ب-يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1-تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس0
2-ادارة المؤسسة والاشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة اعمالها0
3-اعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس0
4-تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الامور المالية والقضائية والادارية.
5-اعداد تقارير دورية عن نشاط المؤسسة واوضاعها وخاصة مايتعلق بوضعها المالي ورفعها الى المجلس.
6-الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين واهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناء على تنسيب
المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة.
7- اعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر من انتهاء
السنة المالية0
8-أي صلاحيات اخرى مخولة له بمقتضى انظمة المؤسسة او يفوضها له المجلس0
ج-يسمي الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم باعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه0
د-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطياً
ومحدداً0