التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2720
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272016 حزيران 2002

تتكون موارد المؤسسة المالية ممايلي:- أ-اموال الايتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل او أي قانون اخر يعدله او يحل محله. ب-رصيد الاحتياطي في المؤسسة0 ج-ريع استثمار ودائع الايتام والاسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة. د-أي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني0

الإحالة

المادة 11 من قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية