الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272016 حزيران 2002
أ- توزع الارباح الصافية السنوية على النحو التالي:-
1-ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار.
2-اما ما تبقى منها فيتم تخصيصه لحساب ودائع الايتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة
مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه.
ب- للمجلس تخصيص ما لا يزيد على (25%) من نسبة الاحتياطي المقتطعة سنوياً وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من
هذه المادة لتوزيعها على المؤسسات الاسلامية والمحتاجين من الايتام وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين وفقا لقرارات
يصدرها لهذه الغاية.