التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2720
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272016 حزيران 2002

أ-يتم رد اموال اليتيم وارباحها له في أي من الحالات التالية:- 1-اذا اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكن محجوراً عليه0 2-اذا صدر حكم بفك الحجر عنه0 3-اذا حضر اليتيم الغائب او وكيله0 ب-اذا لم يطلب اليتيم استرداد امواله وارباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليهافي الفقرة (أ) من هذه المادة تحول امواله وارباحها الى حساب الامانات في المؤسسة وترد له عند الطلب.

الإحالة

المادة 16 من قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية