التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2720
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 272016 حزيران 2002

أ-يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب-يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس0 2-ادارة المؤسسة والاشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة اعمالها0 3-اعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس0 4-تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الامور المالية والقضائية والادارية. 5-اعداد تقارير دورية عن نشاط المؤسسة واوضاعها وخاصة مايتعلق بوضعها المالي ورفعها الى المجلس. 6-الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين واهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة. 7- اعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية0 8-أي صلاحيات اخرى مخولة له بمقتضى انظمة المؤسسة او يفوضها له المجلس0 ج-يسمي الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم باعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه0 د-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً0

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية