التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2862، ص 1841
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979

1- تخصص دور السكن وتعطى القروض بقرار من المجلس ضمن الشروط التالية:- أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية. ب- أن يكون الحد الاقصى للقرض خمسة عشرالف دينار معفاة من الفائدة. ج-ان يسدد القرض خلال المدة التي يقررها المجلس شريطة ان لا تزيد هذه المدة عن ثلاثين سنة. د- تخصص دور السكن ويمنح القرض للمشتركين حسب الاقدمية في الخدمة دون مراعاة للرتبة. 2- يستثنى الشهداء ومن يصاب بعجز كامل نتيجة للعمليات الحربية من المشتركين في الصندوق وخلفهم المستفيد من الشروط المنصوص عليها في البندين (أ) و (د) من الفقرة (1) من هذه المادة. وللمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأن انتفاعهم من اهداف الصندوق واعماله دون التقيد بتلك الشروط مع مراعاة احكام المادة (31) من هذا القانون. 3- يستثنى من احكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة من يتوفى اثناء الخدمة او تنهى خدماته بسبب الاصابة او المرض شريطة استحقاقه الراتب تقاعدي.

الإحالة

المادة 16 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية