التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2862، ص 1841
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979

أ- يدفع مقدار القرض الذي خصص لاي مشترك كاملا اذا كان يمتلك قطعة ارض او كانت الغاية منه شراء قطعة ارض او دار سكن بعد تقديمه سند تسجيل يثبت ملكيته لقطعة الارض او دار السكن كما يجوز دفع القرض كاملا لغايات ابراء ذمة المشترك من دين لبنك او مؤسسة مالية او مؤسسة اسكان سبق للمشترك ان اقترضه لشراء ارض لغايات اقامة بيت للسكن او بناء دار سكن له ، وفي جميع الاحوال اذا نقصت قيمة قطعة الارض او دار السكن او الدين عن مبلغ القرض فيعطى المشترك الباقي لاقامة دار السكن او لاكمال بنائها او لتوسعتها . ب- يدفع القرض الذي خصص لاي مشترك على قسطين متساويين يحدد موعد دفع كل منهما وفقاً لمراحل انجاز العمل اذا كان القرض قد خصص لاقامة دار سكن له على ان يتم البناء خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسليمه القسط الاول وفي حالة امتلاكه لبيت باسمه يدفع له القسط دفعة واحدة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، يدفع القرض للمشترك الذي لا يملك قطعة ارض او مسكناً شريطــة تقديـــم ما يلي :- 1-كتاب صادر عن دائرة الاراضي والمساحة يثبت عدم ملكيته لاي قطعـــة ارض او مسكن0 2-سند وضع اي اموال غير منقولة مملوكة للغير تأميناً للقرض لصالح الصندوق بما لا تقل قيمته عن قيمة القرض او اي ضمانات اخرى يحددها المجلس .

الإحالة

المادة 19 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية