التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2862، ص 1841
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979

اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون:- أ‌-تسلم للمشترك الذي توافرت فيه الشروط المقررة للانتفاع من الصندوق واعماله دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق وتنقل ملكيتها باسمه وفق الشروط التي يحددها المجلس . ب‌-يدفع مقدار القرض لأي مشترك توافرت فيه الشروط المقررة للانتفاع من الصندوق وأعماله دون أن يشترط تملكه لقطعة أرض أو سكن أو تقديمه سند وضع أي أموال غير منقولة تأمينا للقرض لصالح الصندوق .

الإحالة

المادة 28 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية