التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2862، ص 1841
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979

يتألف المجلس الاعلى على النحو التالي:- أ- رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه رئيسا ب- رئيس هيئة الموارد الدفاعية وإدارة الاستثمار في القوات المسلحة الاردنية عضواً . ج- المساعد للادارة في الامن العام عضوا د- مدير فرع الادارة في دائرة المخابرات العامة عضوا ه- المساعد للادارة في مديرية الدفاع المدني عضوا و- المساعد للإدارة والتخطيط في المديرية العامة لقوات الــدرك عضواً . ز- مدير مؤسسة الاسكان العسكرية عضوا ح- مدير القضاء العسكري عضوا ط- ثلاثة ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعضاء ويسمي رئيس هيئة الاركان المشتركة احد ضباط مديرية مؤسسة الاسكان العسكرية امين سر المجلس.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية