التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2862، ص 1841
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979

يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية بالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون:- أ- وضع تقرير السياسة العامة للصندوق. ب-مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقاً لاحكام هذا القانون. ج-مناقشة مشروع ميزانية الصندوق واقراراها. د- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها. هـ-اعداد مشاريع الانظمة المتعلقة بالصندوق. و- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن الصندوق. ز-شراء الاراضي والعقارات لتنفيذ مشاريع انشاء الوحدات السكنية او تخصيص قطع الاراضي وتطويرها للمشتركين وبيعها لهم . ح-تحديد مقدار بدل الاشتراك الشهري ومقدار القرض ومقدار الوحدة السكنية المباعة للمشترك . ط-تنفيذ مشاريع انشاء الوحدات السكنية بالطريقة التي يراها مناسبة وفق احكام التشريعات النافذة . ي-اصدار التعليمات الخاصة بلجان العطاءات والمشتريات ولجان الاشراف على المشاريع السكنية وتحديد الشروط والمساحات والمواصفات وجميع الاحكام الخاصة بها . ك- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق او تخصيـــص وبيــــع الوحـــدات السكنيـــة لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ل-اي امور اخرى تستهدف تطوير الصندوق وتنمية امواله.

الإحالة

المادة 9 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية