التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانــون صنـــدوق الاستثمـار الأردنـي رقم 16 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5399، ص 2913
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5399ص 291326 أيار 2016

أ- يكون للصندوق جهاز تنفيذي ومدير يتم تعيينه وتحديد حقوقه المالية وامتيازاته بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1- الإشراف على الجهاز التنفيذي. 2- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المقرة من المجلس. 3- متابعة تنفيذ المشاريع التي يتولى الصندوق إدارة حقوق التطوير والاستثمار فيها. 4- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. 5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس. 6- إعداد اتفاقيات الاستثمار والتطوير ورفعها للمجلس للموافقة عليها. 7- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها. 8- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.

الإحالة

المادة 7 من قانــون صنـــدوق الاستثمـار الأردنـي رقم 16 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5399، ص 2913)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية