التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 452
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 4521 شباط 2016

تشكل اللجنة مما يلي :- أ - رئيس يعين بإرادة ملكية سامية . ب- اعضاء يمثلون الجهات التالية :- 1- رئاسة الوزراء . 2- ممثل أو اكثر عن وزارة الدفاع . 3- وزارة العدل . 4- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . 5- ممثل أو اكثر عن وزارة الداخلية . 6- وزارة التربية والتعليم . 7- وزارة الصحة . 8- مجلس النواب ويسميه رئيس مجلس النواب . 9- مجلس الاعيان ويسميه رئيس مجلس الاعيان . 10- رئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني . 11- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس اللجنة وله انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت . ج- يعين اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1 ) الى (7) من الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من الجهات ذات العلاقة ولأي جهة انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت او بناء على طلب من رئيس اللجنة . د- تحدد بتعليمات تصدرها اللجنة الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ قراراتها وتوصياتها . هـ- يجوز لممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حضور اجتماعات اللجنة بصفته مراقبا . و- يكون رئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني نائبا لرئيس اللجنة ويقوم مقامه عند غيابه . ز- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين .

الإحالة

المادة 4 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية