التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 452
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 4521 شباط 2016

تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادئ واحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي :- أ - رسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية واقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني . ب- تعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه . ج- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والاقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها . د- اعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العلاقة . هـ- اصدار النشرات والرسومات التوضيحية المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها . و- تبني التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة . ز- المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني . ح- اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للجنة . ط- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف . ي- اصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة . ك- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه . ل- تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة وخارجها لمساعدتها على تنفيذ واجباتها ومهامها وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها .

الإحالة

المادة 5 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية