الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 4521 شباط 2016
أ- تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة، ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت.
ب- تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية :-
1- اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وترسيخ القانون الدولي الإنساني ورفعها الى اللجنة لإقرارها .
2- تنفيذ الخطط التي تقرها اللجنة والقرارات والتوصيات التي تصدرها ومتابعة ذلك .
3- اعداد برامج تمويل الخطط المتعلقة بأعمال اللجنة ومهامها ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها .
4- أي أمور أخرى ترتبط بنشاط اللجنة ومهامها او تكلفها اللجنة بها .