التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5378، ص 452
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5378ص 4521 شباط 2016

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على إدارة اللجنة من النواحي المالية والفنية . 2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة . 3- تمثيل اللجنة داخليا وخارجيا . 4- تعيين الموظفين والعاملين لدى اللجنة . 5- تنظيم عمل اللجنة واجتماعاتها . ب- يلتزم الرئيس بإعداد تقرير سنوي عن أعمال اللجنة يتضمن كل ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني في المملكة والفعاليات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة وآلية تطبيقه على الصعيد الوطني على أن يرفع نسخة من هذا التقرير الى رئيس الوزراء .

الإحالة

المادة 6 من قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم 5 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية