التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · الادارة

المادة 11من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك المركزي الى ذلك ، كما يدعوالمحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي يتقدم به عضوان من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع. ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة اعضاء على الاقل يكون احدهم المحافظ او نائبه. ج- اذا تغيب كل من المحافظ ونائبه المسمى عن اي اجتماع للمجلس فيرأسه النائب الاخر للمحافظ. د- تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح. هـ- في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المحافظ ضرورة اتخاذ قرار مما هو ضمن صلاحيات المجلس ولم يكن بالامكان عقد اجتماع له ، يجوز للجنة مؤلفة من المحافظ رئيسا وعضوية نائبيه واحد اعضاء المجلس يختاره المحافظ ان تتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن المجلس وفي حالة غياب المحافظ يرأس اللجنة نائب المحافظ المسمى وينضم اليها في هذه الحالة عضو اخر من المجلس يختاره النائب المذكور ، ويكون القرار الذي تتخذه اللجنة في اي من الحالتين قانونيا وملزما للبنك المركزي على ان يحاط المجلس علما به في اول اجتماع تال له يكتمل فيه النصاب. و- اذا كان للمحافظ او نائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في اي تعامل او تعاقد يكون البنك المركزي طرفا فيه فان عليه ان يعلن هذه المصلحة وان ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل او التعاقد والا يشترك في التصويت حوله.

الإحالة

المادة 11 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية