الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971
أ- لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف في الحكومة او في المؤسسات العامة او في
البلديات منصبة المحافظ او نائب المحافظ.
ب- كما لا يجوز ان يشغل منصب العضو في المجلس اي من الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة .
ج- تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس حكما ويصدر رئيس الوزراء قرارا بذلك في
الحالات التالية:-
1- اذا اشغل منصبا وزاريا او أية وظيفة رسمية في الحكومة او المؤسسات العامة والبلدية او اشغل عضوية في
مجلس الامة او رشح نفسه لها.
2- اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف
د- تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالتين التاليتين :-
1- اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قرارا بأنه اصبح عاجزا عن القيام بعمله.
2- اذا افلس او طالب بعقد تسوية مع دائنيه بمقتضى قانون التجارة.