الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971
أ- لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب المجلس - ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات أو الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971
الإحالة
المادة 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.