التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · اصدار النقد

المادة 39من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 807
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 80725 أيار 1971

أ- للبنك المركزي أن يخصم أو يعيد الخصم أو أن يبيع أو أن يشتري من البنوك ما يلي:- 1- الأوراق المالية الحكومية. 2- الأوراق المالية المصدرة من البنك المركزي. 3- الأسناد والكمبيالات المحررة في المملكة على أن تحقق فيها الشروط التي يحددها البنك المركزي سواء من حيث قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية التي تمولها أو من حيث مواعيد استحقاقها وأحكام خصمها. ب- للبنك المركزي ان يمنح البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة سلفاً أو تمويلاً بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة على أن تكون كامل قيمها مضمونة بأي من الأوراق والأسناد والكمبيالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بأي ضمانات أو ترتيبات أخرى يراها المجلس مناسبة.

الإحالة

المادة 39 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية