نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2301، ص 807
- نُشر
- 25 أيار 1971
- المواد
- 67
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807)
حياة القانون
قانون البنك المركزي الاردني ساري
رقم 23 لسنة 1971 · 67 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 807، نُشر في 25 أيار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانـون معــدل لقانون البنك المركزي الأردني رقم 24 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 8
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 قانـون معــدل لقانون البنك المركزي الأردني رقم 24 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني رقم 10 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني رقم 16 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 قانون معدل لقانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني رقم 21 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني رقم 37 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني رقم 19 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 12
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (10)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
مراجع أخرى (5)
المواد 67
المادة
على البنك المركزي ان يحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها في اي وقت من الاوقات عن قيمة اوراق النقد المتداولة وتقتصر هذه الموجودات على كل او بعض مما يلي:- أ- الذهب والمسكوكات الذهبية باي شكل. ب-مساهمات المملكة بالذهب والعملات الاجنبية القابلة …
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية. (الحكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . (البنك المركزي) : البنك المركزي …
المادة 3
أ- يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقا لاحكام هذا القانون. ب-للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته وان يتعاقد وان يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون له خاتم خاص به. ج- يعفى البنك …
المادة 4
أ- يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه 20% (عشرون بالمئة) من الربح الصافي للبنك المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي أي (ثمانون بالمئة) من الربح الصافي للحكومة ويجوز للمحافظ ان يدفع سلفات للخزينة من اصل نصيب الحكومة الذي سيتحقق من …
المادة 10
أ- يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ رئيسا للمجلس ومن نائبيه ويسمى المحافظ احدهما نائبا لرئيس المجلس في حالة غيابه. ومن ستة اعضاء يعينون وفقا لاحكام هذه المادة. ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائبيه لمدة خمس …
المادة 11
أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك المركزي الى ذلك ، كما يدعوالمحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي يتقدم به عضوان من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك …
المادة 12
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة. ب- وضع مشروعات الانظمة التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه. ج- وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك او …
المادة 13
أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي والمسؤول عن ادارة اعماله. ب-يمارس المحافظ جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك المركزي التي لم تحصر بالمجلس حسب احكام هذا القانون او اي قانون آخر. ج-يحيط المحافظ المجلس علما بقراراته …
المادة 14
يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقات البنك مع الآخرين وبهذه الصفة فان له:- أ- ان يمثل البنك المركزي في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الاخرى. ب-ان يمثل البنك المركزي شخصيا او عن طريق التوكيل القانوني في المحاكم وعند النظر في …
المادة 15
للمحافظ ان يفوض ايا من نائبيه او كليهما او ايا من موظفي البنك المركزي باي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون واحكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض بالتوقيع على الوثائق التي تترتب عليها التزامات مالية على …
المادة 16
أ- يعين المحافظ نائبان لمساعدته في القيام بواجباته ووظائفه وفقا للصلاحيات والمهام التي يكلفهما بها. ب- يمارس النائب الذي يسميه المحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه عند غيابه خارج المملكة او في اجازة او عند تخلفه عن العمل لاي سبب من الاسباب واذا …
المادة 17
أ- على المحافظ ونائبيه ان يكرسوا جميع اوقاتهم لخدمة البنك والقيام بوظائفهم فيه ، ولا يجوز لاي منهم القيام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبول اي عمل دائم باجر خارج واجبات وظيفته الا اذا قرر مجلس الوزراء تكليف اي منهم او انتدابه للقيام بأي مهمة …
المادة 18
أ- يحدد مجلس الوزراء راتب المحافظ ونائبيه وعلاواتهم المتكررة واكراميات العضو شريطة الا يجري اي تخفيض فيها خلال مدة خدمتهم. ب-يحدد المجلس تعويضات انتهاء خدمة المحافظ ونائبي المحافظ والمكافآت والاجازات وعلاوات السفر والاستشفاء وايا من الحقوق …
المادة 19
أ- لا يجوز للمحافظ او نائب المحافظ أو العضو ان يفشي لاي شخص غير مفوض اية معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك المركزي الا اذا تم ذلك خلال القيام بواجباته او اذا طلب اليه ذكرها في المحكمة وفق احكام القانون. ب-لا يعين في منصب المحافظ …
المادة 20
أ- لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف في الحكومة او في المؤسسات العامة او في البلديات منصبة المحافظ او نائب المحافظ. ب- كما لا يجوز ان يشغل منصب العضو في المجلس اي من الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة . ج- تنتهي …
المادة 21
أ- لمجلس الوزراء ان ينهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ اذا قام مباشرة باي نشاط تجاري او قبل عملا دائما باجر مخالفا بذلك احكام المادة (17) من هذا القانون او اذا خالف قصدا اي حكم من احكام القانون ونتج عن ذلك ضرر فادح بمصلحة البنك المركزي. ب- …
المادة 22
اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو او اذا انهيت خدماته او انتهت قبل انتهاء مدة خدمته المقررة ، فيعين شخص آخر في مكانه لاكمال المدة الباقية من خدمته او للمدة القانونية كلها ، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة 23
أ- للبنك المركزي ان يعين الموظفين والمستخدمين وفق احكام الانظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة الادارة الناجعة لاعماله. ب-يترتب على كل موظف ومستخدم في البنك المركزي ان يؤدي قسما بالمحافظة على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويكون القسم …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
أ- يجب ان يجري كل بيع او وفاء في المملكة بالدينار الاردني ويجب ان يحرر به كل سند او عقد او كمبيالة او وثيقة ايا كانت اذا تضمنت دفعا او التزاما ماليا. ب- يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض السالفة شريطة ان يتم ذلك وفق احكام قانون مراقبة …
المادة 27
المادة 28
أ- يحدد مجلس الوزراء - بناء على تنسيب المجلس - فئات اوراق النقد والمسكوكات واسماؤها وصورها واشكالها وموادها وخصائصها الاخرى وذلك بمقتضى نظام ينشر في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام التي يقررها البنك المركزي. ب- تصدر …
المادة 29
أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يصدر بمقتضاها اوراق النقد والمسكوكات ويقوم باعادة اصدارها وتبديلها. ب- لا يلزم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية او مسكوكة فقدت او سرقت او تلفت او شوهت ، وللبنك المركزي ، وبمحض اختياره ووفق …
المادة 30
أ- يعلن مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي بان احدى فئات اوراق النقد والمسكوكات ستصبح بتاريخ معين ، عملة غير قانونية وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام ، ويعطي الاعلان للجمهور مهلة معقولة لا تقل عن …
المادة 32
المادة 33
لا يجوز ان يتعامل البنك المركزي بالعملة الاجنبية الا اذا نص قانون آخر على خلاف ذلك ، الا مع:- أ- البنوك المرخصة. ب- الحكومة. ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. د- البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الاجنبية. هـ- الحكومات …
المادة 34
المادة 35
أ- يتولى البنك المركزي تطبيق أي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفا فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة للربط البيني مع أنظمة المدفوعات الدولية . ب-للبنك المركزي ان يساهم في رأسمال اي اتحاد للمدفوعات تكون المملكة عضواً فيه.
المادة 36
أ- يمثل البنك المركزي المملكة لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والمؤسسات النقدية الدولية الاخرى كما يمثلها في جميع علاقاتها النقدية مع هذه المؤسسات. ب- البنك المركزي مكان الايداع لما تمتلكه بالدينار الاردني المؤسسات المالية …
المادة 37
أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها ، ويدفع بالنيابة عنها ، أية مطالبات متحققة عليها ، وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك المرخصة. ب- يقدم البنك المركزي …
المادة 38
المادة 39
أ- للبنك المركزي أن يخصم أو يعيد الخصم أو أن يبيع أو أن يشتري من البنوك ما يلي:- 1- الأوراق المالية الحكومية. 2- الأوراق المالية المصدرة من البنك المركزي. 3- الأسناد والكمبيالات المحررة في المملكة على أن تحقق فيها الشروط التي يحددها البنك …
المادة 40
المادة 41
أ- يعلن البنك المركزي بين الحين والآخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة الخصم ومنح السلفات. ب- يقرر البنك المركزي الشروط العامة لتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. ج- يجوز للبنك المركزي في ظروف طارئة قد …
المادة 42
أ- على البنك المركزي ان يطلب من البنوك المرخصة ايداع احتياطي نقدي الزامي لديه بنسبة او نسب معينة من ودائعها المختلفة يحددها بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية . وللبنك المركزي ان يودع الاحتياطي النقدي الالزامي في حساب جار او على شكل وديعة …
المادة 43
للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة باستثناء البنوك والمؤسسات المالية المرخصة للعمل بالاستثمار وفق الشريعة الاسلامية اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى ،يحدد فيها ما يلي:- أ- الحد الادنى والاعلى …
المادة 44
أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها ، بشكل افرادي او اجمالي. ب-للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لتحديد …
المادة 45
أ- على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمؤسسات المالية والجهات والشركات الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي أن تقوم بتزويده بأي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتمكينه من …
المادة 46
اذا خالف البنك المرخص احد احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك المركزي ان يفرض ايا من الاجراءات التالية: - أ- التنبيه. ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة او تعليقها. وفي حالة تكرر المخالفة فللمجلس بناء …
المادة 47
أ- البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي يشمل قانون الميزانية العامة انفاقها معاملاتها المصرفية. ب- يجوز للبنك المركزي ان يكون بنكا لاي مؤسسة عامة ووكيلا ماليا لها ، ضمن شروط الاتفاق الذي يتم …
المادة 48
أ- يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة او المؤسسة العامة بما يلي: 1) حفظ الودائع والحسابات. 2) إدارة إصدارات الأوراق المالية الحكومية المطروحة للاكتتاب. 3) دفع اية اموال في المملكة او خارجها ، وتحويلها وتحصيلها وقبولها كامانة وفتح …
المادة 49
أ-على الرغم مما ورد في قانون الأوراق المالية:- 1- يتولى البنك المركزي تسجيل الأوراق المالية الحكومية وإيداعها وحفظها ونقل ملكيتها وإجراء معاملات التقاص والتسوية الخاصة بها وقيد جميع الوقوعات التي تتم عليها . 2- للبنك المركزي أن يوكل إلى أي …
المادة 50
أ- تولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني. ب-للبنك المركزي تحديد أنظمة الدفع أو التقاص أو التسوية التي يتولى إدارتها. ج- للبنك المركزي التحقق من سلامة أي أنظمة للدفع وكفاءتها التي تتم إدارتها أو تشغيلها من أي دائرة …
المادة 51
المادة 52
أ- على الدوائر الحكومية ان تزود البنك المركزي بكل المعلومات المتوافرة لديها والتي يرى البنك المركزي ضرورة للحصول عليها. ب-على البنك المركزي ان يقدم للحكومة مشورته في كل امر يقع ضمن اختصاصه ويؤثر في تحقيق اهدافه وللحكومة ان تطلب مشورة البنك …
المادة 53
المادة 54
أ- تستأنس الحكومة او المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن اي قرض او ائتمان اجنبي يمنح للحكومة او للمؤسسات العامة وذلك لبيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات الخارجية للمملكة. ب-لمجلس الوزراء في الحالات الاستثنائية ذات …
المادة 55
للبنك المركزي وبما لا يتعارض مع أهدافه أن يمتلك أو يتنازل عن أي أسهم أو حصص أو وحدات في رؤوس أموال أي شركات أو مؤسسات مصرفية أو مالية داخل المملكة أو خارجها وذلك وفق شروط وإجراءات يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء لكل حالة على حدة.
المادة 56
أ- تستثنى اية خسارة او ربح ينجم عن اعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب او العملة الاجنبية كنتيجة لاي تغيير في سعر التعادل لاية عملة اجنبية من حساب الارباح والخسائر للبنك المركزي وتقيد في حساب خاص بذلك ،وللبنك المركزي ان …
المادة 57
المادة 58
لا يجوز للبنك المركزي ان يتعامل بالتجارة الا في حدود ما سمح له به في القانون ، ولا يجوز ان يكون له نفع خاص في اي مشروع زراعي او صناعي او ما شابه ذلك ما عدا ما اتصل باستيفاء ديون للبنك المركزي شريطة التخلص منه خلال سنتين على الاكثر بعد …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
أ-1- يعد البنك المركزي القوائم المالية للسنة المالية المنتهية وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- للبنك المركزي وعند إعداد القوائم المالية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة تطبيق أفضل الممارسات التي تتبعها البنوك المركزية والمعايير الدولية …
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
أ- لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب المجلس - ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات أو الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
المادة 66
أ- يحل هذا القانون محل قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 وتبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات التي صدرت بموجبه وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة لسنة 1959ولسنة 1960 سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى وتعتبر كأنها …
المادة 67
اسأل مساعدك عن قانون البنك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.