التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5438، ص 488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 4881 شباط 2017

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار. ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي أجراها أي شخص خلافاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، ويكون المخالف ملزماً برد ما قبضه من مال الغير. ج- دون الإخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين، إذا كان الشخص المخالف شركة يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الأموال المقبوضة من الغير.

الإحالة

المادة 4 من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية