نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5438، ص 488
- نُشر
- 1 شباط 2017
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 488)
حياة القانون
قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية ساري
رقم 1 لسنة 2017 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 488، نُشر في 1 شباط 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البورصة الأجنبية : كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير منظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها …
المادة 3
أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير . ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة …
المادة 4
أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار. ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي أجراها أي شخص خلافاً لأحكام المادة (3) …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.