التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون إلغاء قانون التخاصية رقم 2 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5322، ص 7
نُشر
15 كانون الثاني 2015
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون إلغاء قانون التخاصية رقم 2 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5322، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون إلغاء قانون التخاصية ساري

رقم 2 لسنة 2015 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5322، ص 7، نُشر في 15 كانون الثاني 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمــى هذا القانون (قانـون إلغـاء قانون التخاصيـة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون إلغاء قانون التخاصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية