التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4443، ص 3652
نُشر
2 تموز 2000
المواد
21
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 3652)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التخاصية غير ساري

رقم 25 لسنة 2000 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4443، ص 3652، نُشر في 2 تموز 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون إلغاء قانون التخاصية رقم 2 لسنة 2015ساري

غير سارية (5)

النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 103 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (20 )غير ساري
نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 104 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (20)غير ساري
نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 105 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (20)غير ساري
نظام صندوق عوائد التخاصية رقم 24 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13)غير ساري
نظام تنفيذ عمليات التخاصية رقم 80 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة (20)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون التخاصية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التخاصية المشكل بموجب هذا القانون. الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية المنشأة بموجب هذا القانون. الوزير المختـص: …

المادة 3

التخاصية ومقاصدها المادة 3 - تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضي طبيعتها ادارتها على اسس تجارية ، ومن مقاصد التخاصية تحقيق ما يلي:- أ- رفع كفاءة …

المادة 4

تتم عمليات اعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات العامة أو المشاريع التي يمتلكها القطاع العام، باتباع أي من الاساليب التالية:- أ- نقل ملكية المؤسسة أو المشروع من القطاع العام الى القطاع الخاص بعد تحويله الى شركة وفقاً للتشريعات النافذة المفعول ، …

المادة 5

يتم في تنفيذ عملية التخاصية ما يلي:- أ-الالتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة. ب- تقييم موجودات ومطلوبات المؤسسة أو المشروع باكثر من اسلوب وفـــق الاصول المحاسبية المتعارف عليها

المادة 6

مجلس التخاصية المادة6- أ- يؤلف بمقتضى هذا القانون مجلس يسمى (مجلس التخاصية) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-وزير المالية. 2-وزير الصناعة والتجارة. 3-وزير التخطيط. 4-وزير العدل. 5-محافظ البنك المركزي. 6-رئيس الهيئة. 7-الوزير المختص عند …

المادة 7

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع السياسات العامة للتخاصية. 2-تحديد المؤسسات العامة أو المشاريع التابعة للقطاع العام التي يقرر خصخصتها أو اعادة هيكلتها تمهيداً لاجراء التخاصية عليها واعتماد الاسلوب الافضل لتحقيق هذه …

المادة 8

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضاء المجلس علـى الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- يتخذ المجلس قراراته وتوصياته باكثرية اصوات الاعضاء …

المادة 9

الهيئة التنفيذية للتخاصية المادة9- أ- تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة التنفيذية للتخاصية) تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس الوزراء. ب-يعين رئيس الهيئة ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء …

المادة 10

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة المفعول تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية:- أ-دراسة عمليات اعادة الهيكلة والتخاصية بالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيب بذلك الى المجلس. ب- متابعة تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة والتخاصية بعد موافقة مجلس …

المادة 11

أ- يمارس رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة لادارتها والاشراف على شؤونها بما في ذلك ما يلي:- 1-متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتخاصية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2-رفع توصيات الهيئة ودراساتها المتعلقة باختصاصاتها الى المجلس …

المادة 12

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس بناء على تنسيب رئيس الهيئة ويصادق عليها مجلس الوزراء. ب- تتكون موارد الهيئة مما يلي:- 1- ما يخصص لها من عوائد التخاصية. 2- التبرعات والمنح واي موارد اخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء …

المادة 13

صندوق عوائد التخاصية المادة13- مع مراعاة احكام المادة (10) من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم (18) لسنة 1991 وتعديلاته:- أ- ينشأ بموجب هذا القانون صندوق خاص يسمى (صندوق عوائد التخاصية) تودع فيه جميع عوائد التخاصية ، يتولى المجلس …

المادة 14

على الرغم من احكام أي تشريع آخر يجوز للمجلس ان يخصص للحكومة سهماً من ملكية الشركة الناتجة عن التخاصية يسمى (السهم الذهبي) يعطيها قدرة تصويتية مميزة تخول الجهة ذات العلاقة حق الاعتراض على قرارات مجلس ادارة الشركة أو هيئتها العامة لمنع …

المادة 15

احكام عامة المادة15- أ- على الهيئة ان تنشر في صحيفتين يوميتين على الاقل وخلال فترتين متباعدتين شروط ومتطلبات أي عملية تخاصية قبل البدء باجرائها بموعد يحدده المجلس لهذه الغاية. ب- على الهيئة ان تنشر في الجريدة الرسمية تقريراً مفصلاً عن كل …

المادة 16

على الرغم من احكام أي تشريع آخر ومع مراعاة الشروط الواردة في أي اتفاق مترتب على اعادة هيكلة المشروع أو اجراء التخاصية على المؤسسة ، تنتقل جميع حقوق والتزامات المشروع أو المؤسسة اللذين جرت التخاصية على أي منهما الى الجهة أو الجهات الناتجة …

المادة 17

يحظر على أي عضو في المجلس أو أي شخص يعمل في الهيئة أو يكون مستشاراً أو عضواً في لجنة للخبراء لها صلة بعملية التخاصية ان يشــــارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلك العملية ، ويسري هذا الحظر على ازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى وكل من له …

المادة 18

أ- على كل موظف أو مستشار يعمل في الهيئة ان يعلم رئيسها ، فور البــدء بتنفيذ أي عملية تخاصية وبصورة خطية ، بأي منفعة يمكن ان يجنيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هو أو زوجه أو احد اصوله أو فروعه الى الدرجـة الثالثة أو احد اخوته من أي خدمات …

المادة 19

أ- يحظر على أي شخص اطلع على معلومات سرية بحكم عمله في الهيئة ان يفصح عنها باي صورة كانت لاي شخص لا تجيز احكام هذا القانون حصوله على هذه المعلومات 0 ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على …

المادة 20

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون المالية في الهيئة.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التخاصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية