نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي رقم 7 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5329، ص 878
- نُشر
- 1 آذار 2015
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي رقم 7 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 878)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وعلى أن يعتبر …
المادة 3
يعتبر نافذا لجميع الغايات المتوخاة منه وجزءا لا يتجزأ من هذا القانون، تحفظ المملكة الأردنية الهاشمية على المادة (23) من الاتفاقية المتعلقة بعرض أي نزاع ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها على التحكيم .
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.