الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 8781 آذار 2015
يعتبر نافذا لجميع الغايات المتوخاة منه وجزءا لا يتجزأ من هذا القانون، تحفظ المملكة الأردنية الهاشمية على المادة (23) من الاتفاقية المتعلقة بعرض أي نزاع ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها على التحكيم .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 8781 آذار 2015
الإحالة
المادة 3 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي رقم 7 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 878)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.