التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي رقم 7 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 878
نُشر
1 آذار 2015
المواد
4
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي رقم 7 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 878)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وعلى أن يعتبر …

المادة 3

يعتبر نافذا لجميع الغايات المتوخاة منه وجزءا لا يتجزأ من هذا القانون، تحفظ المملكة الأردنية الهاشمية على المادة (23) من الاتفاقية المتعلقة بعرض أي نزاع ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها على التحكيم .

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية