الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016
أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور:
1- يتخذ المجلس خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
2- للمجلس أن يعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك .
ب- بعد ان يحدد المجلس تاريخ الاقتراع تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة اعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .
ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الاسماء الكاملة والأرقام الوطنية للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس.
د- على الدائرة شطب اسماء الأشخاص المتوفين من جداول الناخبين.
هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد الجداول الأولية خلال سبعة ايام من تاريخ طلب الهيئة المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المـــــــادة .
و- بعد تسلُم الهيئة للجداول الأولية للناخبين من الدائرة وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من هذه المـــــــادة، تقوم الهيئة من اليوم التالي لتسلمها بعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها مناسبة كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين .
ز- خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المـــــــادة :-
1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة .
2- اذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية او أكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.
3- اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين ، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد.
4- لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الاولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير.
ح- 1- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المـــــــادة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين .
2- تكون قرارات الدائرة برفض الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة .
3- يكون القرار الصادر عن المحكمة وفق احكام البند (2) من هذه الفقرة قطعياً وعلى المحكمة تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وتتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية.
ط-1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة .
2 - على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها ، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها على ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب.
3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.
4- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويكون قرارها قطعياً، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.
ي- تحدد التعليمات التنفيذية أي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ احكام الفقرات (ز) و (ح) و (ط) من هذه المـــــــادة .
ك- إذا قررت الهيئة اعتماد بطاقة انتخاب غير البطاقة الشخصية فيتم تحديد إجراءات إصدارها وتسليمها للناخبين والاقتراع بموجبها بمقتضى التعليمات التنفيذية .