الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016
أ- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي .
تقسيم الدوائر الانتخابية :
المحافظة
عدد الدوائر الانتخابية
1- العاصمة
خمس دوائر
2- محافظة اربد
أربع دوائر
3- محافظة البلقاء
دائرة واحدة
4- محافظة الكرك
دائرة واحدة
5- محافظة معان
دائرة واحدة
6- محافظة الزرقاء
دائرتان
7- محافظة المفرق
دائرة واحدة
8- محافظة الطفيلة
دائرة واحدة
9- محافظة مادبا
دائرة واحدة
10- محافظة جرش
دائرة واحدة
11- محافظة عجلون
دائرة واحدة
12- محافظة العقبة
دائرة واحدة
13- بدو الشمال
دائرة واحدة
14- بدو الوسط
دائرة واحدة
15- بدو الجنوب
دائرة واحدة
ب- إضافة إلى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة .
ج- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث ( الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة .