التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5386، ص 1442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5386ص 144215 آذار 2016

أ- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي . تقسيم الدوائر الانتخابية : المحافظة عدد الدوائر الانتخابية 1- العاصمة خمس دوائر 2- محافظة اربد أربع دوائر 3- محافظة البلقاء دائرة واحدة 4- محافظة الكرك دائرة واحدة 5- محافظة معان دائرة واحدة 6- محافظة الزرقاء دائرتان 7- محافظة المفرق دائرة واحدة 8- محافظة الطفيلة دائرة واحدة 9- محافظة مادبا دائرة واحدة 10- محافظة جرش دائرة واحدة 11- محافظة عجلون دائرة واحدة 12- محافظة العقبة دائرة واحدة 13- بدو الشمال دائرة واحدة 14- بدو الوسط دائرة واحدة 15- بدو الجنوب دائرة واحدة ب- إضافة إلى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة . ج- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث ( الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة .

الإحالة

المادة 8 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5386، ص 1442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية