الجريدة الرسميةالعدد 4917ص 279310 تموز 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزير:وزير الداخلية .
المديرية العامة:المديرية العامة لقوات الدرك المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون .
المدير:مدير عام المديرية العامة .
الفرد:الضابط أو ضابط الصف أو الشرطي في المديرية العامة .
الضابط :كل فرد يحمل رتبة ضابط بإرادة ملكية .
ضابط الصف:كل فرد يحمل رتبة عريف فأعلى ، وأدنى من رتبة ضابط .
الشرطي :كل فرد رتبته دون رتبة ضابــط الصـف .
المحكمة :محكمة قوات الدرك .