الجريدة الرسميةالعدد 4917ص 279310 تموز 2008
أ- تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مديرية عامة تسمى ( المديرية العامة لقوات الدرك ) تتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالــي وإداري ، ترتبط بالوزير وتتألف من الفئات التالية :-
1-الضباط .
2-ضباط الصف .
3-الشرطة .
4-الموظفين المعينين بالفئتين الثانية والثالثة وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ويجوز تحويلهم
الى الصبغة العسكرية .
5-الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يتم تعيينهم برواتب مقطوعة أو بعقود بدرجات ورواتب تعادل
الدرجات والرواتب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول .
6- المستخدمين المدنيين بالأجرة اليومية الذين تسري عليهم احكام قانون العمل النافذ المفعول .
ب-يعين الملك المدير وينهي خدماته .