التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4917، ص 2793
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4917ص 279310 تموز 2008

أ- تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مديرية عامة تسمى ( المديرية العامة لقوات الدرك ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالــي وإداري ، ترتبط بالوزير وتتألف من الفئات التالية :- 1-الضباط . 2-ضباط الصف . 3-الشرطة . 4-الموظفين المعينين بالفئتين الثانية والثالثة وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ويجوز تحويلهم الى الصبغة العسكرية . 5-الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يتم تعيينهم برواتب مقطوعة أو بعقود بدرجات ورواتب تعادل الدرجات والرواتب المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول . 6- المستخدمين المدنيين بالأجرة اليومية الذين تسري عليهم احكام قانون العمل النافذ المفعول . ب-يعين الملك المدير وينهي خدماته .

الإحالة

المادة 3 من قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4917، ص 2793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية