الجريدة الرسميةالعدد 4917ص 279310 تموز 2008
تهدف المديرية العامة إلى المحافظة على استقرار الأمن وتحقيق السيطرة على كافة الأوضاع والأعمال التي تمس
السلامة العامة أو الأمن الداخلي بكافة أشكاله ولها في سبيل ذلك القيام بأي مما يلي :-
أ-اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تراها لازمة بما في ذلك إلقاء القبض على الأشخاص في الحالات التي
تستدعي ذلك وبما يؤدي الى المحافظة على الأمن والنظام حسب أحكام التشريعات النافذة المفعول .
ب- تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة .
ج-تقديم الإسناد للأجهزة الأمنية الأخرى عند الحاجة .
د-أي واجبات او مهام أخرى تتطلبها التشريعات النافذة ذات العلاقة او تقتضيها الضرورة .