التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4917، ص 2793
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4917ص 279310 تموز 2008

أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لإدارة شؤون المديرية العامة بمختلف تشكيلاتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتعيين كوادرها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها . ب- يمثل المدير المديرية العامة لدى الغير . ج- للمدير ان يفوض أياً من الصلاحيات المخوّلة إليه بموجب احكام هذا القانون وأي تشريع آخر لأي ضابط، على ان يكـون التفويض خطيـاً ومحدداً .

الإحالة

المادة 5 من قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4917، ص 2793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية