التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4917، ص 2793
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4917ص 279310 تموز 2008

تهدف المديرية العامة إلى المحافظة على استقرار الأمن وتحقيق السيطرة على كافة الأوضاع والأعمال التي تمس السلامة العامة أو الأمن الداخلي بكافة أشكاله ولها في سبيل ذلك القيام بأي مما يلي :- أ-اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تراها لازمة بما في ذلك إلقاء القبض على الأشخاص في الحالات التي تستدعي ذلك وبما يؤدي الى المحافظة على الأمن والنظام حسب أحكام التشريعات النافذة المفعول . ب- تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة . ج-تقديم الإسناد للأجهزة الأمنية الأخرى عند الحاجة . د-أي واجبات او مهام أخرى تتطلبها التشريعات النافذة ذات العلاقة او تقتضيها الضرورة .

الإحالة

المادة 4 من قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4917، ص 2793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية