التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

لا يجوز للشركة القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- فتح الحسابات الجارية أو قبول الودائع أو قبول الأمانات أو استثمار أموال الغير بأي صورة كانت باستثناء حسابات التعامل مع الشركات الاخرى لغايات ممارسة الأعمال المرخص لها بها. ب- تقديم القروض أو أي نوع من أنواع الائتمان. ج- إذاعة أو نشر ما من شأنه إحداث بلبلة في سوق العملات الأجنبية أو إحداث تغيير مفاجئ وحاد في أسعار بيع تلك العملات وشرائها. د- الامتناع عن بيع أي من العملات الأجنبية في حال توافرها لديها. هـ- كشف حساباتها البنكية داخل المملكة وخارجها بأي حال من الأحوال.

الإحالة

المادة 20 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية