التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8297
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 829718 تشرين الأول 2015

أ- تخضع الشركة للتفتيش على أعمالها من البنك أو المحاسب القانوني الذي يعين لهذه الغاية على نفقة الشركة وتلتزم الشركة بالتعاون من اجل القيام بأعمال التفتيش بشكل كامل. ب- يتولى مفتشو البنك القيام بما يلي:- 1- الاطلاع والفحص والكشف على حسابات وسجلات الشركة ووثائقها. 2- طلب أي بيانات أو معلومات يرونها ضرورية. 3- الطلب من إداريي الشركة تزويدهم بأي معلومات يراها البنك أو المحاسبون القانونيون لازمة لهذه الغاية. 4- الدخول أو الإطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على أجهزة كمبيوتر أو أي أجهزة أو معدات والدخول على أي نظام والحصول على المستخرجات، وعلى الشركة تمكين المفتش من الدخول الى أي نظام أو جهاز داخل الشركة بهدف الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعمله . ج- على الشركة التعاون مع مفتشي البنك المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة بما يمكنهم من القيام بأعمالهم وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولمفتشي البنك ضبط أي سجلات أو قيود أو أجهزة إذا لزم الأمر.

الإحالة

المادة 24 من قانون أعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية