التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8567
نُشر
1 تشرين الثاني 2015
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8567)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ساري

رقم 45 لسنة 2015 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8567، نُشر في 1 تشرين الثاني 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 20152015
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في فيينا ويعتبر …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية