نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5364، ص 8570
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2015
- المواد
- 29
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)
حياة القانون
اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ساري
رقم 45 لسنة 2015 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570، نُشر في 1 تشرين الثاني 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
الديباجة
المواد 29
المادة 1
-1 لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) يعني "الشخص" أي فرد، وأي شركة، وأي هيئة خاصة أو عامة -سواء أكانت اعتبارية أو غير اعتبارية- وأي مؤسسة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة، وأي دولة أو أي من الوحدات المكونة للدولة. (ب) يشمل …
المادة 2
-1 يتحمل مشغل المنشأة النووية مسؤولية الأضرار النووية التي يَثْبُت أنها كانت بسبب حادثة نووية (أ) وقعت في منشأته النووية؛ (ب) أو تنطوي على مواد نووية واردة من منشأته النووية أو متولدة داخلها، وتكون قد حدثت: ،1، قبلما يكون مشغل منشأة نووية …
المادة 3
يتعين على المشغل المسؤول طبقا لهذه الاتفاقية أن يزود الناقل بشهادة صادرة من المؤمّن أو ممن ينوب عنه أو من أي ضامن مالي آخر يوفر الضمان المطلوب بموجب المادة السابعة أو ممن ينوب عنه . وتبين الشهادة اسم المشغل وعنوانه، ومبلغ الضمان ونوعه ومدة …
المادة 4
-1 تكون مسؤولية المشغل عن الأضرار النووية بموجب هذه الاتفاقية مسؤولية مطلقة. -2 اذا أثبت المشغل أن الأضرار النووية نجمت كليا أو جزئيا عن اهمال جسيم من الشخص الذي أصابه الضرر أو عن فعل قام به هذا الشخص أو عن فعل أغفل هذا الشخص القيام به …
المادة 5
-1 يجوز لدولة المنشأة أن تضع حدا أقصى لمسؤولية المشغل لا يقل عن 5 ملايين دولار أمريكي لكل حادثة نووية . -2 أي حدود قصوى توضع للمسؤولية عملا بهذه المادة لن تشمل أي منفعة أو تكاليف تحكم بها محكمة في دعاوى التعويض عن الأضرار النووية . -3 …
المادة 6
1- يسقط حق التعويض طبقا لهذه الاتفاقية ما لم ترفع دعوى قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية، بيد أنه اذا كانت مسؤولية المشغل معطاة طبقا لقانون دولة المنشأة بتأمين أو بضمان مالي آخر أو بأموال حكومية لمدة تزيد على عشر سنوات ، …
المادة 7
1- يجب أن يحتفظ المشغل بتأمين أو ضمان مالي آخر يغطي مسؤوليته عن الأضرار النووية بالمقادير والأنواع والشروط التي تحددها دولة المنشأة . ويتعين على دولة المنشأة أن تضمن دفع التعويضات عن الأضرار النووية التي تقرر تحميلها على المشغل، وذلك بأن …
المادة 8
المادة 9
-1 اذا كانت نصوص النظم الوطنية أو النظم العامة للتأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي أو تعويض العاملين أو التعويض عن الأمراض المهنية تشمل تعويضا عن الأضرار النووية، فان حقوق المستفيدين من تلك النظم في الحصول على تعويض …
المادة 10
يكون للمشغل حق الادعاء في حالتين فقط: (أ) اذا كان قد ورد نص صريح بذلك في عقد كتابي؛ أو (ب) اذا كانت الحادثة النووية قد نجمت عن القيام بعمل أو عن اغفال القيام بعمل بقصد احداث أضرار؛ وترفع الدعوى في هذه الحالة على الفرد الذي قام بالعمل أو …
المادة 11
-1 ما لم يرد نص مخالف في هذه المادة، تظل الولاية القضائية للبت في الدعاوى المرفوعة بموجب المادة الثانية محصورة في محاكم الطرف المتعاقد الذي وقعت الحادثة النووية في أراضيه. -2 اذا وقعت الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد ، أو اذا …
المادة 12
-1 أي حكم نهائي صادر عن محكمة لها ولاية قضائية بموجب المادة الحادية عشرة ، يتم الاعتراف به في أراضي أي طرف متعاقد آخر ، باستثناء الحالات التالية: (أ) اذا تم الحصول على الحكم عن طريق الاحتيال؛ (ب) أو اذا لم يُمنح الطرف المحكوم عليه فرصة …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابير مناسبة لكي تضمن أن ما يدفع عملا بهذه الاتفاقية من تعويض عن أضرار نووية وما يتصل به من فوائد وتكاليف قضت بها محكمة، أو من أقساط للتأمين واعادة التأمين وأموال يوفرها التأمين أو اعادة التأمين أو ضمان مالي آخر، أو …
المادة 16
المادة 17
لا تؤثر هذه الاتفاقية على تطبيق أي اتفاقات دولية أو اتفاقيات دولية بشأن المسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية، سواء كانت نافذة أو مفتوحة للتوقيع أو التصديق أو الانضمام في التاريخ الذي يفتح فيه باب التوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك فيما …
المادة 18
المادة 19
-1 اذا دخل أي طرف متعاقد في اتفاق عملا بالفقرة الفرعية (ب( من الفقرة 3 من المادة الحادية عشرة فانه يقوم دون ابطاء بتزويد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنسخة من ذلك الاتفاق للاطلاع عليها وتوزيعها على الأطراف المتعاقدة …
المادة 20
بعد انتهاء تطبيق هذه الاتفاقية على أي طرف متعاقد ، اما عن طريق انهائها عملا بالمادة الخامسة والعشرين أو عن طريق نقضها عملا بالمادة السادسة والعشرين ، تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية على أي أضرار نووية ناجمة عن أي حادثة نووية وقعت قبل ذلك …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
1- يجوز الانضمام لهذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، أو في أي من الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، غير الممثلة في المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية عن الأضرار النووية ، المعقود في فيينا في الفترة من …
المادة 25
1- تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينهي تطبيق هذه الاتفاقية عليه في نهاية تلك المدة بأن يعطي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا بذلك قبل انقضاء تلك المدة باثني عشر شهرا …
المادة 26
1- في أي وقت بعد انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى عقد مؤتمر للنظر في تنقيحها، اذا أعرب ثلث الأطراف المتعاقدة عن رغبتهم في ذلك. 2- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه …
المادة 27
يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية باخطار الدول التي وجهت لها الدعوة الى المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعقود في فيينا في الفترة من 29 نيسان/أبريل الى 19 أيار/مايو 1963، والدول التي انضمت الى هذه …
المادة 28
المادة 29
يودع أصل هذه الاتفاقية ، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية في الحجية ، لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الذي يصدر نسخا مصدقة منه. اثباتا لذلك قام الموقعون أدناه ، المفوضون لذلك حسب الأصول ، …
اسأل مساعدك عن اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.