نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5364، ص 8567
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2015
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8567)
حياة القانون
قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ساري
رقم 45 لسنة 2015 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8567، نُشر في 1 تشرين الثاني 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تعتبر اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في فيينا ويعتبر …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.