التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8616
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86161 تشرين الثاني 2015

تشكل بقرار من اللجنة لجنة أو أكثر للتفتيش يحق لها الدخول الى أي مكان يتم فيه استحداث أو إنتاج أو استعمال أو تخزين أو نقل أي من المواد الكيميائية في أي وقت بما في ذلك تفتيش وسائط النقل المستخدمة وذلك للتأكد من عدم وجود اي مخالفة لأحكام هذا القانون ويكون لأعضاء لجنة التفتيش في أثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.

الإحالة

المادة 10 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية