التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8616
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86161 تشرين الثاني 2015

أ- يحظر القيام بما يلي:- 1-إنتاج أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها او الاحتفاظ بها او استعمالها او نقلها الى خارج اراضي الدول الأطراف في الاتفاقية . 2- إنتاج أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها او الاحتفاظ بها او استعمالها او نقلها لأغراض غير الأغراض الواردة في المادة (3) من هذا القانون . 3- اعادة نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) الى دولة اخرى غير طرف في الاتفاقية . 4- نقل أي من المواد الواردة في الجدول رقم (1) إلى دولة طرف في الاتفاقية دون اخطار اللجنة مسبقاً وقبل مدة لا تقل عن (60) يوماً من نقلها. 5- نقل أي من المواد الواردة في الجدول رقم (1) دون الحصول على الموافقة اللازمة لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون . ب- على الشخص الذي يرغب في نقل اي مادة من المواد الكيميائية الواردة في الجدول رقم (1) وفقا لأحكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة التقدم بطلب الى الوزارة وفقا للنماذج المعتمدة لهذه الغاية . ج - يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات او بغرامة لا تقل عن (25) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

الإحالة

المادة 12 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية