التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8616
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86161 تشرين الثاني 2015

تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:- أ - وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية و اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لهذه الغاية . ب -التعاون مع المنظمة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التفتيش وفقا لأحكام الاتفاقية. ج - تقديم التقارير و البيانات و المعلومات و الإعلانات وفقا لأحكام الاتفاقية. د - تشكيل لجنة فرعية من اعضائها أو لجنة فنية متخصصة أو أكثر و تحدد مهام اي من هذه اللجان وصلاحياتها و عدد اعضائها وكيفية اتخاذ توصياتها في قرار تشكيلها. هـ- إبرام مذكرات التفاهم مع اللجان المماثلة في الدول الاخرى . و- الموافقة على نقل أي مادة من المواد الواردة في الجداول وفقا لأحكام الاتفاقية و هذا القانون. ز- أي أمور أخرى يعرضها عليها الوزير.

الإحالة

المادة 5 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية