التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8616
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86161 تشرين الثاني 2015

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 6 من قانون حظر الأسلحة الكيميائية رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية