التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اتعاب الاطباء

المادة 40من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

الفصل الخامس اتعاب الاطباء أ- للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة وفقا للائحة الأجور المقررة من المجلس وليس له ان يعلق استحقاق الاجور ا لمذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء. ب- تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الخصوصيون والمؤسسات الصحية الخصوصية على النماذج أو الملصقات التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتحدد اثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة الوزير على ان لا تضاف الى الاجور المستوفاة من المواطن. ج- أن يلتزم الطبيب بتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمريض بناء على طلبه بنسخة من فواتير المعالجة التي يصدرها للمريض.

الإحالة

المادة 40 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية