التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اتعاب الاطباء

المادة 41من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

أ - اذا نشأ بين الطبيب والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فإن الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تدعى (لجنة تقدير الاتعاب). ب- يؤلف المجلس لجنة أو أكثر لتقدير الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في الجدول العاملين في القطاع الخاص ممن مضى على ممارستهم المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات . ج- يحدد مقدار الرسم الذي تستوفيه النقابة عند تقديم الشكوى للجنة تقدير الاتعاب بمقتضى النظام الداخلي. د- اذا تكررت مخالفة الطبيب للائحة الأجور فللجنة تقدير الاتعاب ان تنسب للمجلس بإحالة الطبيب الى مجلس التأديب. هـ- للمجلس الحق في مقاضاة أي شخص أو جهة لا تلتزم بلائحة الأجور.

الإحالة

المادة 41 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية