الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972
أ - اذا نشأ بين الطبيب والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها
فإن الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تدعى (لجنة تقدير الاتعاب).
ب- يؤلف المجلس لجنة أو أكثر لتقدير الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في الجدول العاملين في القطاع الخاص ممن مضى على ممارستهم المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ج- يحدد مقدار الرسم الذي تستوفيه النقابة عند تقديم الشكوى للجنة تقدير الاتعاب بمقتضى النظام الداخلي.
د- اذا تكررت مخالفة الطبيب للائحة الأجور فللجنة تقدير الاتعاب ان تنسب للمجلس بإحالة الطبيب الى مجلس التأديب.
هـ- للمجلس الحق في مقاضاة أي شخص أو جهة لا تلتزم بلائحة الأجور.